المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١ - لا تؤخذ الجزية من الصبيان
____________________
قول التقي (١).
(د) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصل (٢).
(ه) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة (٣).
(١) الكافي: الحج ص ٢٠٤ س ١٣ قال: وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع بعضها ما تيسر من الصدقة.
(٢) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢٣ س ١٣ قال: وأما ما يجب فيه بقرة إلى أن قال: أو يقطع شيئا من شجر الحرم.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال: والبقرة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر الحرم ثم قال بعد أسطر والشاة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر صغير من الحرم.