____________________
ما وقع عليه الاتفاق ولصحيحة معاوية (١) ويونس بن يعقوب (٢).
والثاني: قوله في الخلاف (٣) وبه قال القاضي (٤) وأبو علي (٥) لرواية علي بن أبي حمزة (٦).
والثالث: قول الحسن (٧) لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقر عليهما السلام لا يكون في السنة عمرتان (٨) (٩).
والرابع: قول السيد (١٠) وابن إدريس (١١) لقوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما (١٢) ولم يفصل.
والثاني: قوله في الخلاف (٣) وبه قال القاضي (٤) وأبو علي (٥) لرواية علي بن أبي حمزة (٦).
والثالث: قول الحسن (٧) لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقر عليهما السلام لا يكون في السنة عمرتان (٨) (٩).
والرابع: قول السيد (١٠) وابن إدريس (١١) لقوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما (١٢) ولم يفصل.