الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز ويجوز للقارن
____________________
قال طاب ثراه: ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.
ومع التعذر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
أقول: أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت، وأما وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (١) لعموم حسنة معاوية، وصحيحة العيص (٢) وقال ابن إدريس: لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر (٣) لأنه في حكم الناسي، واختاره المصنف (٤) العلامة (٥) والشهيد (٦).
قال طاب ثراه: وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.
ومع التعذر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
أقول: أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت، وأما وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (١) لعموم حسنة معاوية، وصحيحة العيص (٢) وقال ابن إدريس: لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر (٣) لأنه في حكم الناسي، واختاره المصنف (٤) العلامة (٥) والشهيد (٦).
قال طاب ثراه: وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.