____________________
الطعم، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه، والأصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.
(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط (١) وعليه الأكثر.
قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (٢) المبسوط (٣) والاقتصاد (٤) والعلامة في المختلف (٥) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر (٦) وقال المفيد: إنها تفسد الصوم (٧).
(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية (٨) وهو اختيار المصنف (٩) وابن
(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط (١) وعليه الأكثر.
قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (٢) المبسوط (٣) والاقتصاد (٤) والعلامة في المختلف (٥) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر (٦) وقال المفيد: إنها تفسد الصوم (٧).
(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية (٨) وهو اختيار المصنف (٩) وابن