____________________
والكراهية ذكره في الخلاف (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) والمصنف (٤).
احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (٥).
وتمسك الآخرون بالأصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط (٦) وعليه ابن إدريس (٧) وبكراهته قال: في الجمل (٨) وهو اختيار المصنف (٩).
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط (١٠) وكرهه في غيره (١١).
احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (٥).
وتمسك الآخرون بالأصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط (٦) وعليه ابن إدريس (٧) وبكراهته قال: في الجمل (٨) وهو اختيار المصنف (٩).
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط (١٠) وكرهه في غيره (١١).