____________________
المفيد (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥) واختاره المصنف (٦).
وقال في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (٧) وبه قال ابن إدريس (٨) واختاره العلامة (٩).
احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (١٠). وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (١١).
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (١٢) وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا لا حاجة إليه، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة، ولأن
وقال في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (٧) وبه قال ابن إدريس (٨) واختاره العلامة (٩).
احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (١٠). وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (١١).
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (١٢) وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا لا حاجة إليه، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة، ولأن