____________________
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط (١) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع (٢) وفي المختلف في العينين (٣) لأنه مع الجناية عليهما كالميت. وقال المفيد وتلميذه: وإن فقأ عين الصيد تصدق بصدقة (٤).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (٥) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (٦).
الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (٧) وتبعه العلامة في القواعد (٨) والمصنف في الشرايع (٩).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (٥) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (٦).
الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (٧) وتبعه العلامة في القواعد (٨) والمصنف في الشرايع (٩).