____________________
اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا (٤) وهو حسن، وينتفى الإثم مع الضرورة، وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (٥) أما غير الطيب: فقال ابن إدريس: لا تجب به كفارة، بل الإثم (٦) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره (٧). الثانية: قلع الضرس، وفيه دم عند الشيخ (٨) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما (٩) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق (١٠) وأبو علي: لا بأس به مع الضرورة