سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع

له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين»[١].

٤ ـ وبإسناده، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن»[٢].

٥ ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن»[٣].

٦ ـ وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سئل عن رجل تزوّج جاريةً بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها فإنه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج،


[١] المصدر نفسه: ١٠٢، ح٣.

[٢] المصدر نفسه: ١٠٣، ح٥.

[٣] المصدر نفسه، ح٨.