سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع
من هنا، لا يتم ما قاله المشهور هنا بالاعتماد على هذه الروايات.
الطائفة الثانية: نصوص جواز النكاح والمقاربة مع بنات التسع
وهذه الروايات هي:
١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»[١].
٢ ـ وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «لا يُدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين»[٢].
٣ ـ قال الكليني: وعنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلاّ حدثني عن عمار السجستاني، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول لمولى
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ١٠١، الباب ٤٥، ح١.
[٢] المصدر نفسه، ح٢.