في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦ - المسألة عند الصحابة و الفقهاء

عن حفص بن عمر قال: انطلق بنا أنس بن مالك الى الشام الى عبد الملك و نحن أربعون رجلًا من الأنصار ليفرض، لنا فلما رجع و كنا بفج الناقة صلّى بنا الظهر ركعتين ثمّ دخل فسطاطه؛ و قام القوم يضيفون الى ركعتيهم ركعتين اخريين، فقال: قبّح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنّة و لا قبلت الرخصة، فأشهد لسمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: إن قوماً يتعمّقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرّمية ٣٥.

عن عبد الله بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر ٣٦.

عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت الى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أ رأيت إن كنّا بذي المجاز؟ قال: ما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه و نبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت بآذربيجان‌