في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٢ - تخرصات للفرار من وصمة البدعة

و السنّة؛ مثل صوم يوم النحر و أيام التشريق، فإنّه و إن كان صوماً إلّا أنّه منهي عنه.

و الثاني: ما لم يرد فيه نص، بل سكت عنه ففعله المسلمون بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله).

فإن اريد بكون صلاة التراويح بدعة بالمفهوم الأول فلا نسلّم أنها بدعة بهذا التفسير. و قول عمر: إنّها لبدعة خبر مروي مشهور، و لكن أراد به البدعة بالتفسير الثاني‌ ١٩ ....

وليته أورد كلامه هذا إيراداً، و لم يظهره اعتقاداً، فإنّ المعنى الأول ليس من البدعة، فإن مخالفة الكتاب و السنّة لا تسمى بدعة و إنما تسمى اجتهاداً في مقابل النص، فيبقى معنى البدعة منحصراً بالمعنى الثاني الذي أورده، و الذي قال: إن كلمة عمر تنطبق عليه، لأن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، و التراويح منها.

و ليست البدعة ما أحدث على نحو مخالف لمثال سابق حتى يقال بأن البدعة هي مخالفة الكتاب و السنّة.

ثمّ قال في الصفحة التالية: «أ ليس يجوز للإنسان أن يخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة