القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - القاعدة السابعة في الشرط

والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقداً أو بالعكس ونحو ذلك.

ثامنها: ما كان منافياً لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالإجارة وبعض رأس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها.

تاسعها: ما كان منافياً للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه, والمؤجر على المنفعة بعد إجارته, والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها.

عاشرها: ما كان منافياً لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكلية أو في بعض مقامات الخصوصية كما لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر.

حادي عشرها: ما كان منافيا ًلحصول العوض بالعقد من حينه كاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوها.

ثاني عشرها: أن يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات ولحوم ونحوها، ولا يخفى عليك مأخذ الجميع, ويمكن إدراج التسعة الأخيرة تحت ما خالف الكتاب، ولا فرق في الشروط المنافية من اعتبارها في ذلك العقد أو في عقدٍ آخر، ثم الأوفق بالضوابط أن يجعل هذا أصلاً ويقال بصحة الشروط إلاّ ما قام الدليل على خلافه, ولا يراد بما حلّ حراماً وحرّم حلالاً ما يعّم العارض الذي يهدمه الشرط, بل ما كان حراماً في نفسه حرمةً لازمة، وما كان حلالاً كذلك، ولولا ذلك لكانت جميع الشروط ممّا أحلّت حراماً أو حرّمت حلالاً فلا يبقى للاشتراط محل.

ويبنى على ذلك جميع ما يشترطه الكفار على المسلمين في صلح أو عهد أو أمان, وفي وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم من الأموال من أهل الحرب حتى لا يجوز خدعتهم في الشروط, كما أنَّهُ ليس لهم ذلك في ودائعهم وأماناتهم في وجه قوي.