القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤ - القاعدة الخامسة في الاعتداء

إليه كنسبته إليه, وعدّم رد السلام عليه كعدم ردّه السلام, وإعلاء الصوت لإيقاظه من النوم على نحو إيقاظه إلى غير ذلك.

ثالثها: ما كان من الأوضاع والكيفيات كأن يأتي بهيئة التحقير من اضطجاعه أو مد رجليه أو من توجيه قدميه إليه في حضرته أو عدم التواضع له إلى غير ذلك، ومحل البحث فيما جاء حكمه من جهة الاحترام.

وأما ما كان من الحرام كالتصرف بزوجته أو رحمه والنظر إلى محارمه أو إهانة مصحفه ومحترماته وشتمه والكذب عليه ونحو ذلك مما يلزم منه الخروج عن الشرع فإنه لا كلام في منعه, وفي إلحاق الغيبة والهجاء والسب بأي القسمين بحث.

والذي يظهر من الخوض في كلمات القوم أنَّهُ لا قصاص في ما عدا المستثنى وانه مؤخر إلى الآخرة, والعمل بظاهر الكتاب والميل عن ظاهر الأصحاب لا يخلو من قوّة، لكن القصاص على وجه الاستيفاء من دون زيادة ونقصان متعذر أو متعسّر في هذا المكان, ولا ينبغي العدول عن طريق الاحتياط[١] في مثل هذهِ المقامات.


[١]١. الاحتياط: ويسمى بالموافقة أو الإطاعة الإجمالية القطعية, وهو ما يحصل به القطع بامتثال التكليف واليقين بحصول الواقع المطلوب منه, من دون استناد إلى حجة شرعية كأية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع. النور الساطع في الفقه النافع/ الشيخ علي كاشف الغطاء: ١/ ٥٧.