قرة العين في صلاة الليل
(١)
الإهداء
٦ ص
(٢)
الإهداء
٦ ص
(٣)
مقدمة اللجنة العلمية
٧ ص
(٤)
مقدمة اللجنة العلمية
٧ ص
(٥)
المقدمة
٩ ص
(٦)
المقدمة
٩ ص
(٧)
الفصل الأول
١٩ ص
(٨)
صَلاةُ الَلِيلِ فيِ ظِلاَلِ القُرآنِ الكَرِيمِ
١٩ ص
(٩)
الآية الأولى
٢٦ ص
(١٠)
الآية الأولى
٢٦ ص
(١١)
سبب النزول
٢٦ ص
(١٢)
الأمر بصلاة الليل
٢٨ ص
(١٣)
الآية الثانية
٣٧ ص
(١٤)
الآية الثانية
٣٧ ص
(١٥)
سببُ النزولِ
٣٧ ص
(١٦)
وقت التسبيح وكيفيته
٤١ ص
(١٧)
الآية الثالثة
٤٤ ص
(١٨)
الآية الثالثة
٤٤ ص
(١٩)
دلالة الآية المباركة
٤٥ ص
(٢٠)
تنبيه صلاة الليل وشهر رمضان
٥٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني
٥٥ ص
(٢٢)
فضائل وآثار صلاة الليل
٥٥ ص
(٢٣)
النوم على الطهارة لأجل صلاة الليل
٧٥ ص
(٢٤)
النوم على الطهارة لأجل صلاة الليل
٧٥ ص
(٢٥)
آداب الدعاء
٨١ ص
(٢٦)
آداب الدعاء
٨١ ص
(٢٧)
إطالة الدعاء والبكاء في القنوت
٨٦ ص
(٢٨)
من أسباب استجابة الدعاء
٨٩ ص
(٢٩)
التوسل بإل محمد (عليهم السلام)
٩٤ ص
(٣٠)
استحباب السواك في السحر
٩٧ ص
(٣١)
استحباب السواك في السحر
٩٧ ص
(٣٢)
الاستخارة بعد صلاة الليل
١٠٣ ص
(٣٣)
الاستخارة بعد صلاة الليل
١٠٣ ص
(٣٤)
طرق وكيفية الاستخارة
١٠٩ ص
(٣٥)
طرق وكيفية الاستخارة
١٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الثالث
١١٣ ص
(٣٧)
كيفية صلاة الليل
١١٣ ص
(٣٨)
أولا وقتها
١١٥ ص
(٣٩)
أولا وقتها
١١٥ ص
(٤٠)
ثانيا النية
١١٦ ص
(٤١)
ثالثا
١١٦ ص
(٤٢)
ثانيا النية
١١٦ ص
(٤٣)
ثالثا
١١٦ ص
(٤٤)
وركعة الوتر
١١٨ ص
(٤٥)
شرح مضامين الصلاة
١٢٠ ص
(٤٦)
شرح مضامين الصلاة
١٢٠ ص
(٤٧)
خاتمة
١٢٧ ص
(٤٨)
أحكام صلاة الليل
١٢٧ ص
(٤٩)
أحكام وقتها
١٢٩ ص
(٥٠)
أحكام وقتها
١٢٩ ص
(٥١)
أحكام ركعاتها
١٣٣ ص
(٥٢)
أحكام ركعاتها
١٣٣ ص
(٥٣)
أحكام القراءة
١٣٥ ص
(٥٤)
أحكام القراءة
١٣٥ ص
(٥٥)
أحكام القنوت
١٣٧ ص
(٥٦)
أحكام القنوت
١٣٧ ص
(٥٧)
عدم سقوطها في السفر
١٤٠ ص
(٥٨)
عدم سقوطها في السفر
١٤٠ ص
(٥٩)
المصادر والمراجع
١٤٥ ص
(٦٠)
المصادر والمراجع
١٤٥ ص
(٦١)
المحتويات
١٤٩ ص
(٦٢)
المحتويات
١٤٩ ص

قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣٢ - أحكام وقتها

ومنها:

جواز إدخال نافلة الفجر في ضمن صلاة الليل وهذا جائز لسبب أو لا فقد ذكر فقهاؤنا بعد تحديد وقت نافلة الصبح انه: يجوز دَسُها [١٧٥] في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أنَّ الأفضلَ إعادتُها في وقتها. ويبين السيد المقدس عبد الأعلى السبزواري (قده) مستند هذا الحكم بقوله: (على المشهور لقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر (احشوا بهما صلاة الليل) وقول أبي جعفر عليه السلام: (أُحْشِ بها صلاة الليل وصلهما قبل الفجر) وعنه عليه السلام: (أنهما من صلاة الليل)[١٧٦][١٧٧].

وفي هذه النصوص الشريفة دلالة على أنَّ نافلة الفجر من صلاة الليل، وذلك لان وقتها حقيقة قبل الفجر ولذلك جاز دَسُها وحُشُوها في صلاة الليل.


[١٧٥]- دسها: أي تكون ضمن صلاة الليل بأن يأتي بنافلة الفجر قبل الفجر ضمن صلاة الليل ولو جاء بها نصف الليل ويبقى المجموع إحدى عشرة.

[١٧٦]- الوسائل ج ب٥٠ ح٢ وح٣ وب٥١ ح١.

[١٧٧]- مهذب الاحكام للسبزواري ج٥ص١٠١-١٠٤