فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٣٥ - الاستحاضة


س ٩٢ ـ وهل يجب عليها تبديل الخرقة أو القطنة بين الصلاتين؟
ج ٩٢ ـ لا يجب عليها تبديل القطنة أو الخرقة بين الصلاتين بل يلزم تجنب ذلك إذا أخلّ ذلك بالموالاة المعتبرة أو كان سبباً في زيادة خروج الدم.
هذا والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحدٍ حتى في غير اليومية، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيَّقة من الفرائض أو النوافل.
س ٩٣ ـ ما حكم الصفرة التي تراها المرأة ؟ والتي لا يحكم عليها أنها من الحيض؟
ج ٩٣ ـ ما تقدم من أقسام الاستحاضة إنما هو في الدم، وأما الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صلاة مهما كثرت. هذا إذا كانت الصفرة ناشئة من وجود مقدار قليل من الدم، وأما السائل الأصفر الخالي من الدم فهو طاهر ولا يترتب عليه شيء.
س ٩٤ ـ هل تتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها المتقدمة للصلاة؟
ج ٩٤ ـ لا تتوقف على ذلك، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة. وكذا قراءة العزائم، ودخول المساجد، وإن كان الأحوط وجوباً عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بوظيفتها، بل الظاهر عدم جواز مسّ المصحف لها، وأما لو اضطرت له ـ ولو لتوقف رفع هتك المصحف على مسّه، لأجل تطهيره مثلاً ـ كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها، ومع تعذرها فالأحوط وجوباً الانتقال للتيمم.