فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٢٤ - أحكام العدة


ج ٤٠٨ ـ نعم، يحق لها ذلك على كراهة ولكن لا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها قبل الطهر ـ كما هو واضح ـ.
س ٤٠٩ ـ هل تختلف عدة المتمتع بها عند انقضاء مدتها أو هبتها لها عن عدة المطلقة؟
ج ٤٠٩ ـ نعم تختلف حيث تكون عدتها طهرين.
س ٤١٠ ـ وهل هذا يعني أنها تخرج عن عدتها في الحيضة الثانية؟
ج ٤١٠ ـ الحال يختلف فإذا انتهت عدة المتمتع بها أو وُهبت المدة لها وهي في طهرها كان عليها إكماله ثم إكمال الطهر الثاني وتنتهي عدتها بالحيضة الثانية وإذا انتهت عدتها أو وُهبت لها المدة وهي في حال الحيض كان عليها إكمال طهرين بعد أن تطهر من حيضها الذي هي فيه وتخرج من عدتها في الحيضة الثالثة.
س ٤١١ ـ إذا كانت الزوجة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض لعارضٍ ما أو لكونها قد بلغت حديثاً أو كانت مرضعاً أو غير ذلك فكيف تكون عِدّتها؟
ج ٤١١ ـ تكون عدّتها ثلاثة أشهر إذا كانت الزواج دائماً، وشهراً ونصف الشهر إذا كانت متمتعاً بها.
س ٤١٢ ـ كيف تحسب المرأة عدّتها لو انقطع عنها الحيض وهي تحتمل الحمل الذي قد يكون هو السبب في انقطاعه؟
ج ٤١٢ ـ تنتظر إلى سنة من حين المواقعة الأخيرة وهي أقصى الحمل