فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٢٣ - أحكام العدة


س ٤٠٥ ـ وهل هناك شرط في وجوب العدة على من خرجت عن الزوجية بأحد الأسباب المتقدمة أو بسبب وطء الشبهة.
ج ٤٠٥ ـ نعم هناك شرطان لابد من تحققهما:
١ ـ أن تكون المرأة في سن الحيض.
٢ ـ أن يتحقق الدخول قبلاً أو دبراً.
س ٤٠٦ ـ كم هي عِدّة الحرّة التي تحيض ـ غير الحامل ـ؟
ج ٤٠٦ ـ عدتها ثلاثة أطهار، وتنتهي العِدّة بانتهاء الطهر الثالث. وهذا بالنسبة لغير من تحيض عدة مرات في الشهر الواحد، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن تعتدّ بثلاثة أشهر من حين الطلاق.
س ٤٠٧ ـ ومن أين تبدأ بالحساب ومتى
تنتهي العدة؟
ج ٤٠٧ ـ يكون الطهر الذي حصل فيه الطلاق هو الطهر الأول وتحسب بعده طُهرين اذا كان هناك فاصل بين الطهر الأول والحيض، وأما إذا حصل الحيض بعد الطلاق مباشرة ومن دون فاصل فتبدأ بحساب العدة من الطهر الأول بعد الحيض و تنتهي العدة عند نزول الدم من الحيضة الرابعة حينئذٍ.
س ٤٠٨ ـ وهل هذا يعني أنها يحق لها أن تتزوج وهي في الحيضة الثالثة؟