فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١١٨ - الطلاق


س ٣٨٦ ـ وهل يشترط في تحقق الرجوع المواقعة؟
ج ٣٨٦ ـ كلا، فيصح إنشاء الطلاق، ثم الرجوع، ثم إنشاؤه، ثم الرجوع، ثم إنشاؤه ثالثاً. ويكون طلاقاً بائناً حتى لو تم ذلك كله وهي في طهر واحد.
س ٣٨٧ ـ وهل يمكن للزوج الزواج بزوجته التي بانت منه بالطلاق الثالث؟
ج ٣٨٧ ـ لا يحق له ذلك إلاّ أن تتزوج غيره ثم يطلقها ثم تعتد منه وحينئذٍ يحق للزوج الأول الزواج بها بعد عدتها من الثاني بعقد جديد.
س ٣٨٨ ـ وهل هناك شرط في الزوج الثاني الذي يحلل للزوج الأول الرجوع لزوجته التي بانت منه؟
ج ٣٨٨ ـ نعم يشترط في الزوج الثاني أن يكون بالغاً وأن يدخل بها وأن يكون الدخول في القُبُل على الأحوط وجوباً، ويشترط في الزواج أن يكون دائماً.
س ٣٨٩ ـ كيف يتحقق الرجوع بعد الطلاق الأول أو الثاني؟
ج ٣٨٩ ـ يتحقق بالقول والفعل كأن يقول لها: (أنت زوجتي) قاصداً الرجوع أو يقول لها: (رددتك) أو (رجعت بك) أو غير ذلك مما يدل
على الرجوع.
س ٣٩٠ ـ وكيف يتحقق الرجوع بالفعل؟
ج ٣٩٠ ـ يتحقق بالمواقعة أو التقبيل أو أي فعل من الزوج يقصد به معاملته لها على أنها زوجة.