فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٢٧ - الحيض


س ٦٦ ـ ما حكم الدم الذي تراه البنت في بداية دورتها والذي يكون بلون دم الاستحاضة، ما حكم الصلاة به وصيام ذلك اليوم إذا سقط الدم قبل الإفطار بدقائق؟
ج ٦٦ ـ يعتبر الدم المذكور من دم الحيض، ويبطل صوم اليوم المذكور إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس.
س ٦٧ ـ المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض علماً أنها لو تركت الدواء المذكور لنزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه، فما حكم الدم المتقطع المذكور؟
ج ٦٧ ـ الدم المتقطع المذكور إن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة.
س ٦٨ ـ المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمها من حيث الصلاة والغسل؟
ج ٦٨ ـ إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها.