فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٤٢ - ميراث المرتبة الأولى


ج ٤٦٨ ـ نعم فيعطى للأم السدس والباقي للأب.
س ٤٦٩ ـ لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فكم يعطى كل واحد منهم؟
ج ٤٦٩ ـ يعطى الزوج النصف والزوجة الربع والأم الثلث إن لم يحجبها الأخوة والسدس إن حجبها الأخوة ويعطى الباقي للأب.
س ٤٧٠ ـ إذا لم يكن للميت سوى ذكور فقط أو إناث فقط ـ من مرتبة واحدة ـ وليس معهم زوج ولا زوجة فكيف سيكون التقسيم؟
ج ٤٧٠ ـ يعطى الميراث كله لهم جميعاً بالسوية.
س ٤٧١ ـ ولو كان مع الأبناء أو البنات زوج أو زوجة فكيف توزع الحصص؟
ج ٤٧١ ـ يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للأبناء أو للبنات بالسوية.
س ٤٧٢ ـ وكيف يقسم ا لإرث لو كان للميت ذكور وإناث ولم يكن له زوج أو زوجة؟
ج ٤٧٢ ـ يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين. ولا يتوهم أن في هذا التقسيم حطّاً من قيمة الانثى في الإسلام، إذ قد تكون الحكمة فيه أن الالتزامات المالية مثل النفقة على الزوجة والأولاد تترتب شرعاً على الزوج فمن الطبيعي أن يتميز على المرأة في بعض المصادر المالية، وقد أشارت الى ذلك العديد من النصوص، ففي الحديث عن الإمام جعفر الصادق ?قال: