فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٢٢ - الحيض


س ٤٥ ـ إذا كانت المرأة ذات عادة عددية فهل يجب عليها بمجرد رؤية الدم في اليوم الأول ترتيب أحكام الحيض؟
ج ٤٥ ـ إذا كان جامعاً لشروط الحيض مثل أن لا يقل عن أقل الحيض وأن يفصل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر وهو عشرة أيام أو أكثر وجب عليها ترتيب أحكام الحيض عليه.
س ٤٦ ـ إذا انقطع الدم عند ذات العادة العددية قبل اتمام أقل الحيض فما هو حكمها؟
ج ٤٦ ـ لا فرق بينها وبين سائر النساء في هذه المسألة فيجب عليها قضاء ما تركته من صلاة وصيام وتبيّن أن ذلك الدم استحاضة وتجري عليه أحكامها.
س ٤٧ ـ لو استمر الدم عند ذات العادة العددية وتجاوز أيام عادتها ضمن عشرة أيام فماذا تصنع؟
ج ٤٧ ـ جاز لها أن تعتبر الدم الزائد على أيام عادتها دم استحاضة، ويجوز لها الاستظهار يوماً او يومين أو أكثر الى تمام العشرة بل يستحب لها ذلك.
س ٤٨ ـ ما المقصود من الاستظهار؟
ج ٤٨ ـ الاستظهار هو العمل بأعمال الحائض فيما إذا تجاوز دمها أيام عادتها ويتحقق بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر إلى تمام العشرة في فروض المسائل السابقة.
س ٤٩ ـ لو استظهرت فيما زاد على أيام عادتها إلى