فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٥٢ - القصاص والديات


ج ٥٠٨ ـ الرد هو أن تعطي المرأة للرجل فارق الدية بعد الاقتصاص منه كما في المثال السابق.
س ٥٠٩ ـ مثل لي بمثال آخر.
ج ٥٠٩ ـ دية العينين لو فقئتا دية كاملة فلو فقأ الرجل عين المرأة فلها أن تفقأ عينه قصاصاً ولما كانت دية العين الواحدة نصف الدية الكاملة وهي أكثر من الثلث فعلى المرأة بعد أن تقتص بفقء عينه أن تعطيه نصف دية العين التي تساوي ربع الدية الكاملة.
س ٥١٠ ـ وهل هذا يعني أن المرأة إذا أرادت أن تقتص فيما زاد على ثلث الدية الكاملة عليها أن ترد للرجل نصف دية ذلك الجزء الذي جرى عليه القصاص؟
ج ٥١٠ ـ نعم.
س ٥١١ ـ كم هي الدية الكاملة؟
ج ٥١١ ـ دية قتل المسلم عمداً أحد أمور:
١ ـ مائة من الإبل والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة وأن تكون فحولة لا إناثاً.
٢ ـ مائتان من البقر.
٣ ـ ألف من الغنم.
٤ ـ ألف دينار ذهب أو ما يعادل أربعة كيلو غرامات من الذهب