فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٥٠ - الصوم


النهار فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار.
س ١٤٤ ـ إذا طهرت من الحيض والنفاس أثناء النهار، فما هو الحكم؟
ج ١٤٤ ـ لا يصح منها الصوم.
س ١٤٥ ـ إذا كان الصوم مجهداً للمرأة الحامل المقرب من دون أن يضرّ بها أو بحملها فهل يسوغ لها الإفطار؟
ج ١٤٥ ـ الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها ـ بسبب طبيعة الحمل ـ من دون أن يضرّ بها أو بحملها، فانه يسوغ لها الإفطار وعليها الفدية عن كل يوم بمدّ حوالي (٨٧٠ غم) من الطعام مع القضاء، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجب عليها فدية أخرى.
س ١٤٦ ـ لو أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها، فماذا تفعل؟
ج ١٤٦ ـ إذا أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الإفطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية، فإن لم تقضِ في السنة وجبت عليها الفدية، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها.
س ١٤٧ ـ لو أضرّ الصوم بلبن المرضعة، فما حكمها؟
ج ١٤٧ ـ إذا أضرّ الصوم بلبن المرضعة بحيث يقل جداً، أو ينقطع ولا يعود بعد ـ كما هو الغالب ـ فانه يجوز لها الإفطار، وتجب عليها الفدية والقضاء، فإن لم تقضِ حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى.