فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٢٠ - الحيض


ج ٣٦ ـ أقل الحيض ثلاثة أيام إلاّ في الحامل وسيأتي بيانه، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة، لا خصوص بياض النهار.
س ٣٧ ـ ما هو أكثر عدد أيام الحيض؟
ج ٣٧ ـ اكثر الحيض عشرة أيام، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره، غايته أن الحيض قد يستوعبها، وقد يتفرق فيها، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر.
س ٣٨ ـ هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها؟
ج ٣٨ ـ لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام (أقل الحيض)، حتى لو كانت متفرقة، ولكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام.
س ٣٩ ـ ماذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع؟
ج ٣٩ ـ تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض.
س ٤٠ ـ إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فماذا تصنع؟
ج ٤٠ ـ ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها.
س ٤١ ـ إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فماذا تصنع؟