فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٤٩ - ميراث الأزواج


ج ٥٠٠ ـ نعم ترث من نبات الأرض وكل ما يشيّد عليها من البناء والمعامل وغيرها.
س ٥٠١ ـ وهل تعطى مما نَبت أو شُيّد على الأرض القيمة أو العين؟
ج ٥٠١ ـ يختلف ذلك بحسب العرف فان كان تابعاً للأرض أو للبناء فلا تستحق الزوجة منه إلاّ القيمة وذلك مثل تجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل وغيرها. وإن لم يكن تابعاً للأرض تتخير بأخذ العين أو القيمة ولا يحق للوارث إلزامها بأخذ القيمة.
س ٥٠٢ ـ لو انفصل الثابت عن الأرض قبل دفع القيمة للزوجة فهل يحق لها أخذ نصيبها من العين؟
ج ٥٠٢ ـ نعم ولا يجوز للوارث إجبارها بأخذ القيمة.
س ٥٠٣ ـ لو اختارت الزوجة القيمة فهل المدار على قيمة يوم الدفع أو يوم وفاة الزوج؟
ج ٥٠٣ ـ المدار على قيمة يوم الدفع.
س ٥٠٤ ـ هل للزوجة نصيب من الحقوق المتعلقة بالأرض؟
ج ٥٠٤ ـ نعم مثل حق السرقفلية وحق الخيار ـ إن لم يشترط فيه المباشرة ـ فمثلاً لو باع الزوج أرضاً وكان له الخيار إلى أجل معين ثم مات قبل انتهاء الأجل فإن للزوجة حقاً ـ كسائر الورثة ـ في ذلك الخيار.