فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٤٥ - ميراث المرتبة الثانية


س ٤٨٢ ـ لو ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر ولم يكن له ذكور ولا زوج ولا زوجة فكم ستكون حصصهم؟
ج ٤٨٢ ـ يعطى السدس لكل واحد من الأبوين والباقي للبنتين أو البنات بالتساوي.
س ٤٨٣ ـ وهل تتغير القسمة لو كان في الفرض المتقدم زوج أو زوجة؟
ج ٤٨٣ ـ نعم تتغير حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنتين أو البنات بالسوية.
س ٤٨٤ ـ هل ينتقل للمرتبة الثانية (الأجداد والأخوان) لو لم يكن للميت أولاد وكان له أحفاد؟
ج ٤٨٤ ـ كلا بل يأخذ الحفيد حصة أبيه أو أمه ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية.
ميراث المرتبة الثانية
س ٤٨٥ ـ إذا لم يكن للميت وارث من المرتبة الأولى وكان له فرد واحد من المرتبة الثانية فكم يعطى من الإرث؟
ج ٤٨٥ ـ يعطى المال كله إن لم يكن معه زوج أو زوجة، وإن كان معه زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد.