فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٣٠ - الخلع والمباراة


س ٤٣٣ ـ وماذا يشترط في طلاق المباراة إضافة لشروط الطلاق المتقدمة؟
ج ٤٣٣ ـ يشترط في صحة طلاق المباراة كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حد عصيان الله، وحينئذٍ تبذل الزوجة لزوجها مالاً لا يتجاوز مقدار مهرها لكي يطلقها.
س ٤٣٤ ـ ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين كصعوبة المعاشرة لكونه يسكن مع أهله أو يسافر كثيراً أو غير ذلك فهل يشرع طلاق المباراة أو الخلع؟
ج ٤٣٤ ـ لا يشرع ذلك ما لم يكن هناك كراهة بالنحو المشروط في المباراة أو المشروط في الخلع.
س ٤٣٥ ـ لو كرهت الزوجة زوجها بسبب ضغطه عليها وتضييقه الشديد عليها استغلالاً منه لضعفها وحرصاً منه على أخذ مالها فهل يعدّ ذلك الكره مصححاً للخلع؟
ج ٤٣٥ ـ نعم، يتحقق شرط الخلع ويصح الطلاق لو بذلت له وكانت الكراهة بالنحو المشروط المتقدم في جواب السؤال ٤٣١، ولكن الزوج يكون ظالماً لها بسب مثل هذا الضغط ويأثم على ذلك.
س ٤٣٦ ـ هل هناك حدّ للمال الذي تبذله الزوجة الكارهة للزوج ليطلقها طلاق الخلع أو المباراة ؟
ج ٤٣٦ ـ ليس في طلاق الخلع حدّ للمال المبذول ولكن في طلاق