فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٠٩ - نفقة الزوجة


س ٣٤٨ ـ هل يختلف حال نفقة الزوجة بالزواج الدائم عنه بالزواج المنقطع بالنسبة لنشوزها؟
ج ٣٤٨ ـ نعم، يختلف فالزوجة بالزواج المنقطع ليس لها على الزوج نفقة نشزت أم لم تنشز.
س ٣٤٩ ـ هل تجب النفقة على الزوج لزوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً؟
ج ٣٤٩ ـ نعم، تجب ما دامت في العدة.
س ٣٥٠ ـ وهل المطلقة بالطلاق البائن كذلك؟
ج ٣٥٠ ـ كلا، لا تجب على الزوج النفقة للمطلقة بالطلاق البائن إلاّ إذا كانت حاملاً منه.
س ٣٥١ ـ ما هو مقدار النفقة التي تجب على الزوج؟
ج ٣٥١ ـ النفقة الواجبة هي الطعام مطبوخاً ـ إن احتاج إلى طبخ ـ والشراب، والكسوة مخيطة ـ إن احتاجت إلى خياطة بالوجه المتعارف ـ والسكن حيث يسكن الزوج على حد طاقته وقدرته مفروشاً بالمقدار المتعارف.
س ٣٥٢ ـ إذا امتنع الزوج عن إعطاء الزوجة نفقتها الواجبة، فماذا تفعل؟
ج ٣٥٢ ـ جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مطالبة
بالنفقة أو الطلاق.