فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٠٨ - نفقة الزوجة


ج ٣٤٣ ـ كلا، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية.
س ٣٤٤ ـ متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة؟
ج ٣٤٤ ـ يسقط بنشوزها على الزوج، وذلك بأحد أمرين:
الأول: إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه.
الثاني: إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه.
س ٣٤٥ ـ هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة؟
ج ٣٤٥ ـ نعم، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك.
س ٣٤٦ ـ إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج، فماذا تفعل؟
ج ٣٤٦ ـ إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة أن لا يكون خروجها منافياً لحق الزوج.
س ٣٤٧ ـ وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل؟
ج ٣٤٧ ـ كلا، لا يحق له ذلك إلاّ إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها.