أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١

قول العامل مع احتمال التحالف فإن أقام كل منهما بينه قدمت بنية العامل مع احتمال التعارض و الترجيح أو القرعة و لو تعدد المالك أو العامل فشهد أحد المالكين على الآخر أو أحد العاملين كذلك قبلت شهادته لأن الشريك لا تسمع شهادته لشريكه في مورد الشركة و تسمع عليه.

خاتمة

يصح الاستئجار على العمل في الأصول بجزء من الثمرة أو بكلها مع العلم و معرفة قدر العلم لأن المقصود هو العمل في الأصول و تنميتها و الثمرة من التوابع و لا يجوز الاستئجار على مساقاة الأصول بنفس الأصول كما لا يصح الاستئجار على الزرع لدخول تلك المعاملة في السفه فلا يشملها دليل صحة الإجارة و لو ساقاه على شجر و زراعة على أرض كفى قبول واحد و أن أخذ أحدهما شرطاً في الأخر جاز و هل يقوم مقام عقد المساقاة و عقد المزارعة الصلح على عملهما بحصة من الحاصل وجهان و في جوازه بحث للشك في اغتفار مثل هذه الجهالة في الحصة و العمل و كونها غير متحققة في الخارج في الصلح و عموم دليله بحيث يشمل هذا الفرد لا يخلو من إشكال و هل تقوم مقامهما الجعالة بناءً على اغتفار الجهالة فيها و اغتفار عدم التحقق وجهان أيضاً و المنع أولى و أظهر.

تم كتاب المزارعة و المساقاة و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء محمد و آله الأطياب. و يتلوه كتاب الضمان قد وقع الفراغ من التحرير صبيحة يوم الخميس من شهر ربيع المولود سنة ١٣٣٣.