مستمسك العروة الوثقى
(١)
تعريف الشركة وأقسامها
٣ ص
(٢)
الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟
٤ ص
(٣)
تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها
١٠ ص
(٤)
الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما
١١ ص
(٥)
الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع ، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع
١٥ ص
(٦)
الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان
١٦ ص
(٧)
الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها
١٨ ص
(٨)
الكلام في شركة المفاوضة
٢١ ص
(٩)
إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح ، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما
٢٢ ص
(١٠)
إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما
٢٣ ص
(١١)
يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها
٢٤ ص
(١٢)
يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطاً ما يخالف ذلك
٢٨ ص
(١٣)
لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد
٣٥ ص
(١٤)
العامل من الشريكين أمين لا يضمن
٣٦ ص
(١٥)
تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة
٣٧ ص
(١٦)
الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل
٤٠ ص
(١٧)
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة
٤١ ص
(١٨)
إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله
٤١ ص
(١٩)
مبطلات الشركة العقدية
٤١ ص
(٢٠)
إذا تبين بطلان الشركة
٤٢ ص
(٢١)
إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة
٤٣ ص
(٢٢)
تعريف المزارعة
٤٥ ص
(٢٣)
المزارعة مشروعة بل مستحبة
٤٦ ص
(٢٤)
يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما
٤٨ ص
(٢٥)
الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا
٤٩ ص
(٢٦)
الكلام في تقديم القبول على الايجاب
٥٢ ص
(٢٧)
يصح الايجاب من المالك والزارع
٥٢ ص
(٢٨)
تجري المعاطاة في المزارعة ولا تلزم إلا بالشروع في العمل
٥٣ ص
(٢٩)
( الثاني ) الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما
٥٤ ص
(٣٠)
( الثالث ) أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٥٥ ص
(٣١)
( الرابع ) أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح
٥٥ ص
(٣٢)
( الخامس ) تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما
٥٥ ص
(٣٣)
( السادس ) تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة
٥٦ ص
(٣٤)
( السابع ) قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج
٥٩ ص
(٣٥)
( الثامن ) تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم
٥٩ ص
(٣٦)
( التاسع ) تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين
٥٩ ص
(٣٧)
( العاشر ) تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما
٦٠ ص
(٣٨)
لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض ، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها ، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية
٦١ ص
(٣٩)
إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة
٦٢ ص
(٤٠)
المزارعة من العقود اللازمة مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها
٦٥ ص
(٤١)
لا تبطل المزارعة بموت المالك ، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل
٦٦ ص
(٤٢)
حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية
٦٧ ص
(٤٣)
استعارة الأرض للمزارعة
٦٨ ص
(٤٤)
إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل
٧٠ ص
(٤٥)
حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان
٧٢ ص
(٤٦)
إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ
٧٥ ص
(٤٧)
الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة ، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما ، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت
٧٨ ص
(٤٨)
إذا امتنع المالك من تسليم الأرض
٨٤ ص
(٤٩)
إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة
٨٦ ص
(٥٠)
إذا زرع العامل غير ما عينه المالك
٨٨ ص
(٥١)
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك
٩٦ ص
(٥٢)
لا بد من تعيين من عليه البذر مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً وكذا الكلام في غير البذر من النفقات
٩٨ ص
(٥٣)
الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
١٠١ ص
(٥٤)
الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه
١٠٤ ص
(٥٥)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الحاصل أو بعده
١٠٧ ص
(٥٦)
هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره ، أو ظهوره ينحو يكون مشتركاً بينهما؟
١١٠ ص
(٥٧)
إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه
١١٢ ص
(٥٨)
إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر
١١٣ ص
(٥٩)
( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة
١١٦ ص
(٦٠)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
١١٦ ص
(٦١)
إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب
١١٨ ص
(٦٢)
إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون
١١٩ ص
(٦٣)
خراج الأرض على صاحبها ، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان
١١٩ ص
(٦٤)
لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار ، مع الكلام في مقتضى الاطلاق
١٢١ ص
(٦٥)
حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً
١٢٢ ص
(٦٦)
يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه
١٢٣ ص
(٦٧)
هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟
١٢٩ ص
(٦٨)
شروط الخرص
١٣٠ ص
(٦٩)
هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟
١٣١ ص
(٧٠)
هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما
١٣٢ ص
(٧١)
يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب
١٣٢ ص
(٧٢)
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني
١٣٣ ص
(٧٣)
إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة
١٣٥ ص
(٧٤)
إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما
١٣٨ ص
(٧٥)
إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية
١٣٨ ص
(٧٦)
تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين
١٤٢ ص
(٧٧)
هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟
١٤٤ ص
(٧٨)
إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة
١٤٤ ص
(٧٩)
في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟
١٤٥ ص
(٨٠)
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها
١٤٥ ص
(٨١)
مسائل متفرقة ( الأولى ) هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟
١٤٦ ص
(٨٢)
( الثانية ) فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل
١٤٦ ص
(٨٣)
( الثالثة ) فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر
١٤٨ ص
(٨٤)
( الرابعة ) فيما إذا ادعى أحد هما الغبن
١٤٨ ص
(٨٥)
( الخامسة ) في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره مع الإشارة إلى حكم الإجارة
١٤٨ ص
(٨٦)
( السادسة ) يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً
١٥٠ ص
(٨٧)
( السابعة ) فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
١٥١ ص
(٨٨)
( الثامنة ) بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره
١٥١ ص
(٨٩)
( التاسعة ) لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة
١٥٢ ص
(٩٠)
( العاشرة ) في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع
١٥٢ ص
(٩١)
تعريف المساقاة
١٥٥ ص
(٩٢)
مشروعية المساقاة
١٥٦ ص
(٩٣)
يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة
١٥٦ ص
(٩٤)
( الثاني ) البلوغ والعقل والاختيار
١٥٨ ص
(٩٥)
( الثالث ) عدم الحجر لسفه أو فلس
١٥٨ ص
(٩٦)
( الرابع ) كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها
١٥٨ ص
(٩٧)
( الخامس ) كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين
١٥٩ ص
(٩٨)
( السادس ) كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام
١٥٩ ص
(٩٩)
( السابع ) تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين
١٦٠ ص
(١٠٠)
( الثامن ) أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام
١٦٢ ص
(١٠١)
( التاسع ) تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام
١٦٢ ص
(١٠٢)
( العاشر ) تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق
١٦٤ ص
(١٠٣)
الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه
١٦٥ ص
(١٠٤)
الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه
١٦٦ ص
(١٠٥)
الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ
١٦٧ ص
(١٠٦)
تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر
١٦٨ ص
(١٠٧)
تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة
١٧٠ ص
(١٠٨)
طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة
١٧٠ ص
(١٠٩)
المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق
١٧٠ ص
(١١٠)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة
١٧١ ص
(١١١)
الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك
١٧٢ ص
(١١٢)
لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك
١٧٤ ص
(١١٣)
حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟
١٧٦ ص
(١١٤)
حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
١٨٠ ص
(١١٥)
لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر ، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة ، أو اختصاصه بها
١٨٣ ص
(١١٦)
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل
١٨٥ ص
(١١٧)
إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام
١٨٧ ص
(١١٨)
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ
١٨٧ ص
(١١٩)
لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟
١٨٨ ص
(١٢٠)
يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا
١٩٠ ص
(١٢١)
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟
١٩٦ ص
(١٢٢)
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟
١٩٩ ص
(١٢٣)
يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا ، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاماً واحداً بلا ضميمة ففيه كلام
١٩٩ ص
(١٢٤)
في أحكام بطلان عقد المساقاة
٢٠٢ ص
(١٢٥)
يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر مع الكلام في معنى البيع في بيعين
٢٠٤ ص
(١٢٦)
يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما
٢٠٥ ص
(١٢٧)
أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده
٢٠٦ ص
(١٢٨)
بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام
٢٠٨ ص
(١٢٩)
إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعاً عنه أو عن المالك
٢١٠ ص
(١٣٠)
أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل
٢١١ ص
(١٣١)
إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة
٢١٢ ص
(١٣٢)
إذا تبين أن الأصول مغصوبة
٢١٤ ص
(١٣٣)
الكلام في أدلة قاعدة المغرور يرجع على من غره
٢١٨ ص
(١٣٤)
الكلام في حكم مساقاة العامل غيره
٢٢٠ ص
(١٣٥)
خراج السلطان على المالك
٢٢٣ ص
(١٣٦)
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر ، لا حين القسمة ، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك
٢٢٤ ص
(١٣٧)
الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام
٢٢٥ ص
(١٣٨)
المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه
٢٢٩ ص
(١٣٩)
إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟
٢٣٠ ص
(١٤٠)
الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها ، وفي أحكامها على تقدير البطلان مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة
٢٣١ ص
(١٤١)
المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة
٢٤٠ ص
(١٤٣)
إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح
٢٤١ ص
(١٤٤)
بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع
٢٤٢ ص
(١٤٥)
معنى الضمان لغة واصطلاحاً
٢٤٤ ص
(١٤٦)
يشترط في الضمان أمور ( الأول ) الايجاب
٢٤٥ ص
(١٤٧)
( الثاني ) القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا
٢٤٧ ص
(١٤٨)
تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي
٢٤٩ ص
(١٤٩)
لا يعتبر رضا المضمون عنه ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح
٢٥١ ص
(١٥٠)
( الثالث ) كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه
٢٥١ ص
(١٥١)
( الرابع ) كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره
٢٥٢ ص
(١٥٢)
( الخامس ) عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان
٢٥٣ ص
(١٥٣)
( السادس ) أن لا يكون الضامن مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور
٢٥٣ ص
(١٥٤)
إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟
٢٥٥ ص
(١٥٥)
( السابع ) التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء
٢٥٩ ص
(١٥٦)
( الثامن ) ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية
٢٦٢ ص
(١٥٧)
( التاسع ) أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم
٢٦٥ ص
(١٥٨)
( العاشر ) امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص
٢٦٧ ص
(١٥٩)
لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه
٢٦٩ ص
(١٦٠)
الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب
٢٧٢ ص
(١٦١)
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه
٢٧٦ ص
(١٦٢)
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ
٢٧٧ ص
(١٦٣)
يجوز اشتراط الخيار في الضمان مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود
٢٨٠ ص
(١٦٤)
إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له
٢٨٢ ص
(١٦٥)
يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره
٢٨٢ ص
(١٦٦)
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء
٢٩٠ ص
(١٦٧)
لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه
٢٩١ ص
(١٦٨)
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة
٢٩٣ ص
(١٦٩)
لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟
٢٩٨ ص
(١٧٠)
حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه
٢٩٩ ص
(١٧١)
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟
٣٠٠ ص
(١٧٢)
إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً وكذا لو وفي عنه بغير إذنه
٣٠١ ص
(١٧٣)
إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول
٣٠٣ ص
(١٧٤)
ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه
٣٠٤ ص
(١٧٥)
يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء به ، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ
٣٠٥ ص
(١٧٦)
في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة مع تحقيق حال شرط النتيجة
٣٠٥ ص
(١٧٧)
إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟
٣٠٨ ص
(١٧٨)
صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها ، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد
٣٠٨ ص
(١٧٩)
إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا
٣١٣ ص
(١٨٠)
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب ، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد ، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي
٣١٤ ص
(١٨١)
إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن ، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما
٣١٩ ص
(١٨٢)
لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات ، ومنه ما إذا قال « علي ما تشهد به البينة » على كلام
٣٢٣ ص
(١٨٣)
يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن
٣٢٨ ص
(١٨٤)
إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟
٣٢٩ ص
(١٨٥)
إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟
٣٣٠ ص
(١٨٦)
حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون
٣٣١ ص
(١٨٧)
حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له ، وضمان الكلي في المعين
٣٣١ ص
(١٨٨)
ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته
٣٣٢ ص
(١٨٩)
يجوز ضمان مال الكتابة
٣٣٨ ص
(١٩٠)
هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟
٣٤٠ ص
(١٩١)
الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة
٢٤٢ ص
(١٩٢)
ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره
٣٤٩ ص
(١٩٣)
ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع
٣٥٥ ص
(١٩٤)
إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه »
٣٥٩ ص
(١٩٥)
صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه
٣٦٣ ص
(١٩٦)
صور اختلاف الضامن والمضمون له
٣٦٥ ص
(١٩٧)
صور اختلاف الضامن والمضمون عنه
٣٦٦ ص
(١٩٨)
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات
٣٦٧ ص
(١٩٩)
إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة
٣٧١ ص
(٢٠٠)
إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه
٣٧٣ ص
(٢٠١)
تعريف الحوالة
٣٧٤ ص
(٢٠٢)
يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع
٣٧٥ ص
(٢٠٣)
( الثاني ) التنجيز على المشهور
٣٨٠ ص
(٢٠٤)
( الثالث ) رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه وفي اعتبار رضا المحال عليه
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
( الرابع ) أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور
٣٨٤ ص
(٢٠٦)
( الخامس ) أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
( السادس ) تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل
٣٨٨ ص
(٢٠٨)
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً
٣٩١ ص
(٢٠٩)
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال
٣٩٣ ص
(٢١٠)
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي
٣٩٥ ص
(٢١١)
الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ
٣٩٥ ص
(٢١٢)
تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً
٣٩٨ ص
(٢١٣)
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه
٤٠٠ ص
(٢١٤)
يجوز الدور والترامي في الحوالة
٤٠٠ ص
(٢١٥)
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
٤٠٠ ص
(٢١٦)
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال
٤٠١ ص
(٢١٧)
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال
٤٠٣ ص
(٢١٨)
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده
٤٠٦ ص
(٢١٩)
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٤٠٧ ص
(٢٢٠)
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح
٤٠٨ ص
(٢٢١)
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة
٤٠٨ ص
(٢٢٢)
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة
٤١٣ ص
(٢٢٣)
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٥ - إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟

لا ذمة له ، كما ترى [١] ، ولذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته. هذا وأما إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحة ضمانه [٢] وحينئذ فإن عين كونه في ذمة نفسه. أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه ، فهو المتبع [٣] ، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى [٤].

_________________

لا بد أن يكون بملاحظة الاستدلال بها في الصحيح. وهو صريح في غير المال ، وصريح فيما لا ينافي حق المولى. فتأمل جيداً.

[١] هذه الدعوى لم أقف عليها لأحد فيما يحضرني. نعم ذكر في جامع المقاصد وغيره : كون ذمته مملوكة لمولاه ، فلا سلطان له عليها بغير إذنه. وفيه : أنه ممنوع ، إذا لم يرجع الى ما ذكرنا من ملكية فعله.

[٢] عن المبسوط : نسبته إلينا ، وعن التذكرة : أنه قولا واحداً. وفي المختلف : « يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعاً ».

[٣] قال في المختلف : « وإن عينه في ذمته ، أو في كسبه ، أو في مال غيرهما من أمواله تعين ». وفي الشرائع : « ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه إلا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه. وكذا إذا شرط أن يكون الضمان من مال معين ». وفي القواعد : « ولو أذن له احتمل تعلقه بكسبه وبذمته ويتبع به بعد العتق ، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح. كما لو شرط الأداء من مال بعينه ». ونحوها عبارات غيرهم. وكلها تشترك في أنه إذا اشترط المولى كون الضمان في ذمة معينة ـ ذمته أو ذمة عبده ـ أو من مال معين ـ سواء كان كسب العبد أو غيره ـ تعين. ويظهر منهم المفروغية عن ذلك. وكأنه لعموم نفوذ الشروط وصحتها.

[٤] في جامع المقاصد : انه لا يخلو من قرب. وفي المسالك : « لعله الأقوى ».