مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٩ - المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه
القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضاً [١] ، ـ كما اعترف به ـ فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب على المالك ، لخروجها عن ملكه.
( مسألة ٣٤ ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره [٢] ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة [٣]. ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة [٤] ، وكذا لو اختلفا في المدة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل [٥] ، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة [٦]. وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له [٧] ، كما هو
_________________
تجب على العامل زكاة حصته ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، لم يجب على المالك الزكاة في حصته أيضاً ، لذلك.
[١] بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في حصته ، فضلا عن حصة العامل.
[٢] لأصالة عدمه. وكذا فيما بعده.
[٣] لأصالة الصحة ، المبرهن على صحتها إجماعاً ، قولياً وعملياً.
[٤] لأصالة تبعية النماء للأصل. وكذا فيما بعده.
[٥] إذا كان الحاصل في يده. لحجية إخبار ذي اليد عما في يده ولو كان الحاصل بيد المالك كان القول قول المالك ، لما ذكر.
[٦] لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع.
[٧] إذ لو لم يكن أميناً فلا أثر لتفريطه ، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ