جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٩ - لا ربا الا في مكيل أو موزون
إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » وخبره الأخر [١] « سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » وكذا [٢] سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك أيضا.
والخبر الذي قيل فيه أنه مروي في الكتب الثلاثة أيضا بستة طرق ، منها الصحيح [٣] عن عبيد بن زرارة تارة ، وعن زرارة أخرى عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » وصحيح زرارة أيضا [٤] عن الباقر عليهالسلام « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » وسأل البصري [٥] أبا عبد الله عليهالسلام « عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ فقال لا بأس » وسأله [٦] أيضا « عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال : لا بأس بالحيوان كله بدا بيد ونسيئة » وسأله [٧] سعيد بن يسار أيضا « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين ، أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا » وموثق سماعة [٨] « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
فما في المقنعة وعن ابى علي وسلار من ان حكم المعدود حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف ، وإن كان قد يحتج له بعد إطلاق حرمة الربا بصحيح [٩] محمد « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه ، إلا ان يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب؟ فقال : نعم فإنا
[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١ ـ.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الربا الحديث ١.
[٦] (٧) (٨) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.
[٩] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ٧.