جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٨
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
٧٧ |
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه |
٩٤ |
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار |
|
|
٧٨ |
المبيع يملكه المشترى بالعقد |
٩٥ |
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف |
|
|
٨٢ |
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى |
٩٥ |
في فورية هذا الخيار وتراخيه |
|
|
٨٣ |
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه |
٩٦ |
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه |
|
|
٨٥ |
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع |
٩٧ |
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة |
|
|
٩١ |
خيار الشرط يثبت من حين العقد |
٩٨ |
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا |
|
|
٩٢ |
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح |
٩٩ |
في صحة اشتراط تأجيل الثمن |
|
|
٩٢ |
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة |
١٠٠ |
في لزوم تعيين مدة الاجل |
|
|
٩٢ |
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف |
١٠٠ |
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا |
|
|
٩٣ |
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما |
١٠٢ |
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل |