جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٧
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
٤٠ |
المعتبر في رد المبيع رد العين |
٦١ |
خيار المجلس مختص بالبيع |
|
|
٤١ |
القسم الرابع خيار الغبن |
٦١ |
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق |
|
|
٤٣ |
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة |
٦٢ |
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف |
|
|
٤٤ |
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن |
٦٤ |
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق |
|
|
٥٠ |
لا يثبت بالغبن أرش |
٦٥ |
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط |
|
|
٥١ |
القسم الخامس خيار التأخير |
٦٩ |
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره |
|
|
٥٢ |
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار |
٧٢ |
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما |
|
|
٥٦ |
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره |
٧٤ |
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث |
|
|
٥٦ |
لا فرق في المدة بين افراد المبيع |
٧٥ |
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس |
|
|
٥٦ |
مبدء المدة من حين التفرق |
٧٦ |
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه |
|
|
٥٧ |
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع |
٧٧ |
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه |
|
|
٥٨ |
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام |
|||
|
٥٩ |
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له |
|||
|
٦١ |
احكام الخيارات |