جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٨ - لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
بلد مخصوص لا يعلمه أو كيله ، ثم إن الظاهر كون المراد من العلم برأس المال الذي هو شرط في الصحة ، عدم إناطة البيع به ، ثم البحث عنه بعد ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك بل فرضا له رأس مال وعينا له ربحا صح مع تراضيهما ، كما أنه يصح لو اقتصر البائع على المتيقن من رأس المال. نعم قد يمنع صدق اسم المرابحة عليه مع أن في ذلك بالنسبة إلى بعض الصور نظر ، فتأمل جيدا والله اعلم.
وكذا لا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود ، واختلف صرفها ووزنها ، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم ، وبعضها أكثر ، وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلا معروفة بالوزن ، أما لو اتخذ النقد لم يفتقر ، كما صرح بذلك كله ، في جامع المقاصد والمسالك ، وزاد في الأول « يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف ، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا ، فإن ذكر الصرف حينئذ لا يغني عن ذكر الوزن » ، قلت : كما أنه لا يغني ذكر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد.
كما يومي إليه خبر إسماعيل بن عبد الخالق [١] « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفا ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة ، فلا بأس » وفي الوافي تحرينا عن ذلك بالمهملتين ، اي تعمدنا الاعراض عنه وطلبنا ما هو أحرى ، وفيما حضرني من نسخة الوافي عن التهذيب ، روايته نحو ذلك لكن فيه بدل ثم نلبث ، فإذا باعه ثم يكتب روزنامچه يوزع عليه صرف الدراهم فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ، وتجزينا عن ذلك؟
[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ١.