جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٧ - جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
الكراهة ، فلا ريب في قصوره عن معارضة أدلة الجواز ، كالنصوص [١] التي ما بين قاصرة الدلالة ، أو السند ، ومشتمل على ما لا يقول به المعظم منهم من الفرق بين التولية وغيرها ، وناه عن البيع قبل الكيل والوزن الذي لا يدل على المقام ، بناء على التحقيق من عدم توقف القبض عليه ، على أن مقتضى عدم التعارض بينهما ما اختاره العماني ، وهو شاذ ، فمفاد النصوص لا قائل به إلا نادر ، وما قالوه من خصوص الطعام غير مفادها.
وحينئذ فلا ريب أن الأول أشبه وعليه يحمل لفظ لا يصلح في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « في الرجل يبتاع الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال : لا يصلح له ذلك » ومثله خبر البصري [٣] وأبى صالح [٤] مع زيادة « لا تبعه حتى تكيله » وخبر على بن جعفر [٥] « سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان تولية فلا بأس » خصوصا بملاحظة خبر أبي بصير [٦] المتقدم الظاهر في الكراهة. بل هو القرينة على إرادتها من النهي في الزيادة المزبورة.
كالنهي في صحيح منصور بن حازم [٧] عن الصادق عليهالسلام أيضا « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » وخبر محمد بن قيس [٨] عن أبي جعفر عليهالسلام « من احتكر طعاما أو علفا ، أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه ، فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله » وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي [٩] قال : « ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت
[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٩.
[٦] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦.
[٧] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٨] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٧.
[٩] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢١.