جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٥ - جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
يكال أو يوزن وفاقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي ، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب ، نقلا وتحصيلا ، لأصالة الجواز وعموماته ، وإطلاقاته ، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في أحدهما [١] « في رجل أمر رجلا يشترى متاعا ، فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما اشتريته » وفي ثانيهما [٢] « لا بأس إنما تشتري. بعد ما اشتريته ».
وخصوص خبر الكرجى [٣] قال للصادق عليهالسلام : « أشتري الطعام إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار منى بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، فقال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك ، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا » وزاد فيما رواه عنه في الفقيه ، [٤] قال : « وقلت له : اشتري الطعام من الرجل ، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس » والمراد أجل الثمن ، والبيع مرابحة ، ولذا قيد الامام عليهالسلام نفى البأس بما سمعت.
وخبر جميل بن دراج [٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال : لا بأس » وخبر أبى بصير [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه
[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦ وفيه بعد ما يشتريه : بدل ما أشتريه.
[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٨ وفيه انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٩.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ١٣١ الطبع الحديث النجف.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦ مع نقصان يسير فيه.