جواهر الكلام
(١)
تعريف الطهارة
٣ ص
(٢)
الواجب من الوضوء
٨ ص
(٣)
إن الوضوء واجب غيري
٨ ص
(٤)
المندوب من الوضوء
١٢ ص
(٥)
ما يستحب الوضوء منه
٢٢ ص
(٦)
جواز الوضوء لغايات متعددة
٢٦ ص
(٧)
بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر
٢٧ ص
(٨)
الواجب من الغسل
٢٩ ص
(٩)
بيان وجوب غسل المس
٣١ ص
(١٠)
وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب
٣٤ ص
(١١)
في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه
٣٥ ص
(١٢)
اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه
٣٧ ص
(١٣)
عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت
٣٩ ص
(١٤)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٤٥ ص
(١٥)
ان الغسل واجب غيري
٤٦ ص
(١٦)
الواجب من التيمم
٥٥ ص
(١٧)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٥٦ ص
(١٨)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٥٨ ص
(١٩)
الماء المطلق
٦١ ص
(٢٠)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٦٢ ص
(٢١)
معنى الطهور
٦٣ ص
(٢٢)
أقسام المياه
٧١ ص
(٢٣)
الماء الجاري
٧٢ ص
(٢٤)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
٧٥ ص
(٢٥)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٧٧ ص
(٢٦)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٧٧ ص
(٢٧)
الماء المطلق
٨٣ ص
(٢٨)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٨٥ ص
(٢٩)
معنى الطهور
٨٧ ص
(٣٠)
أقسام المياه
٩٠ ص
(٣١)
الماء الجاري
٩٣ ص
(٣٢)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
١٠٥ ص
(٣٣)
طهارة ماء القليل
١١٦ ص
(٣٤)
الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل
١٢٣ ص
(٣٥)
التفصيل بين الوارد والمورود
١٣١ ص
(٣٦)
كيفية تطهر ماء القليل
١٣٤ ص
(٣٧)
كيفية سراية النجاسة
١٣٤ ص
(٣٨)
اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه
١٣٦ ص
(٣٩)
اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه
١٤٠ ص
(٤٠)
اعتبار الامتزاج
١٤٣ ص
(٤١)
عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا
١٥٠ ص
(٤٢)
عدم نجاسة الكر
١٥٣ ص
(٤٣)
اعتبار تساوي السطوح وعدمه
١٥٤ ص
(٤٤)
عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير
١٦٥ ص
(٤٥)
بيان مقدار الكر بحسب الوزن
١٦٨ ص
(٤٦)
تقدير الكر بحسب المساحة
١٧٢ ص
(٤٧)
بيان مقدار الكر وزنا ومساحة
١٨١ ص
(٤٨)
عدم نجاسة الكر مطلقا
١٨٥ ص
(٤٩)
تعريف ماء البئر
١٨٨ ص
(٥٠)
تنجس ماء البئر
١٩١ ص
(٥١)
عدم تنجس ماء البئر
١٩٣ ص
(٥٢)
ان النزح واجب تعبدي أو مستحب
٢٠٣ ص
(٥٣)
طريق تطهير ماء البئر
٢٠٦ ص
(٥٤)
تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر
٢٠٨ ص
(٥٥)
نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة
٢١١ ص
(٥٦)
نزح الجميع إذا مات في البئر بعير
٢١٢ ص
(٥٧)
في التراوح
٢١٤ ص
(٥٨)
نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة
٢١٩ ص
(٥٩)
نزح السبعين لموت الانسان
٢٢٦ ص
(٦٠)
نزح الخمسين لوقوع العذرة
٢٣٠ ص
(٦١)
نزح الخمسين لكثير الدم
٢٣١ ص
(٦٢)
نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
٢٣٣ ص
(٦٣)
نزح الأربعين لبول الرجل
٢٣٧ ص
(٦٤)
نزح العشرة للعذرة الجامدة
٢٣٩ ص
(٦٥)
نزح العشرة لقليل الدم
٢٣٩ ص
(٦٦)
نزح السبع لموت الطير
٢٤٤ ص
(٦٧)
نزح السبع لتفسخ الفأرة
٢٤٦ ص
(٦٨)
نزح السبع لانتفاخ الفأرة
٢٤٨ ص
(٦٩)
نزح السبع لبول الصبي
٢٤٨ ص
(٧٠)
نزح السبع لاغتسال الجنب
٢٥٠ ص
(٧١)
نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٥٤ ص
(٧٢)
نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال
٢٥٥ ص
(٧٣)
نزح الثلاث لموت الحية
٢٥٦ ص
(٧٤)
نزح الثلاث لموت الفأرة
٢٥٧ ص
(٧٥)
نزح دلو لموت العصفور وشبهه
٢٥٧ ص
(٧٦)
نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام
٢٥٨ ص
(٧٧)
نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب
٢٥٨ ص
(٧٨)
في المراد بالدلو التي ينزح بها
٢٥٩ ص
(٧٩)
اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٦٠ ص
(٨٠)
تضاعف النزح مع التماثل
٢٦٢ ص
(٨١)
عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر
٢٦٣ ص
(٨٢)
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح
٢٦٤ ص
(٨٣)
نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة
٢٦٨ ص
(٨٤)
وجوب النزح حتى يزول التغيير
٢٧٠ ص
(٨٥)
تطهر آلات النزح تبعا
٢٧٧ ص
(٨٦)
وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح
٢٧٧ ص
(٨٧)
عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٢٧٩ ص
(٨٨)
مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة
٢٨٠ ص
(٨٩)
عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة
٢٨٨ ص
(٩٠)
عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة
٢٨٩ ص
(٩١)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٢٩٠ ص
(٩٢)
فروع الشبهة المحصورة
٣٠٥ ص
(٩٣)
تعريف ماء المضاف
٣١١ ص
(٩٤)
ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا
٣١٥ ص
(٩٥)
ماء المضاف لا يزيل خبثا
٣٢٢ ص
(٩٦)
نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب
٣٢٣ ص
(٩٧)
كيفية تطهر ماء المضاف
٣٣٠ ص
(٩٨)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٣٣ ص
(٩٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٣٦ ص
(١٠٠)
نجاسة الغسالة
٣٣٧ ص
(١٠١)
بيان الأقوال في حكم الغسالة
٣٥٣ ص
(١٠٢)
حكم ماء الاستنجاء
٣٥٧ ص
(١٠٣)
نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج
٣٥٨ ص
(١٠٤)
ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٥٩ ص
(١٠٥)
المستعمل في رفع الحدث طاهر
٣٦١ ص
(١٠٦)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا
٣٦٥ ص
(١٠٧)
طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين
٣٦٨ ص
(١٠٨)
كراهة سؤر الجلال
٣٧١ ص
(١٠٩)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٧١ ص
(١١٠)
نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة
٣٧٣ ص
(١١١)
كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة
٣٧٧ ص
(١١٢)
كراهة سؤر البغال والحمير
٣٨١ ص
(١١٣)
كراهة سؤر الفأرة
٣٨٣ ص
(١١٤)
كراهة سؤر الحية
٣٨٥ ص
(١١٥)
كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب
٣٨٦ ص
(١١٦)
نجاسة الماء بموت الحيوان
٣٨٨ ص
(١١٧)
نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف
٣٨٩ ص
(١١٨)
الاحداث الموجبة للوضوء
٣٩٠ ص
(١١٩)
الغائط والبول والريح ناقض للوضوء
٣٩٣ ص
(١٢٠)
الغائط والبول والريح ناقض لوخرج مما دون المعدة وصار معتادا
٣٩٦ ص
(١٢١)
النوم ناقض للوضوء
٤٠٢ ص
(١٢٢)
الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء
٤٠٨ ص
(١٢٣)
الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء
٤١٠ ص
(١٢٤)
عدم ناقضية المذي
٤١١ ص
(١٢٥)
عدم ناقضية الودي والوذي
٤١٥ ص
(١٢٦)
عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة
٤١٦ ص
(١٢٧)
عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر
٤١٧ ص
(١٢٨)
عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل
٤١٧ ص
(١٢٩)
عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤١٩ ص
(١٣٠)
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض
٤١٩ ص
(١٣١)
عدم ناقضية الارتداد
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٨ - نجاسة الماء بموت الحيوان

ماء غيره » ‌وفي الجميع ـ بعد الغض عما في السند ، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة السم لا من جهة النجاسة ، وعليه يحمل الأمر بالإراقة ، مع أنه لا دلالة بالأمر بالإراقة على التنجيس من دون جابر ـ أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب ، وقوله عليه‌السلام : « غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » ‌على الكراهة ، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس ، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد منه ذلك ، إذ هو معنى النهي عن الفعل ، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه ، لكن قد يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل وبالموت في الماء ، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، لما عرفت من أن قوله غير الوزغ الى آخره ظاهر في الحي ، كما يظهر من صدر الرواية ، مضافا الى ما سمعته سابقا من كراهة كل ما لا يؤكل لحمه ، مع أن فيه أيضا خلوصا عن شبهة الخلاف ، لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت ، مع أن خبر أبي بصير في العقرب غير ظاهر الخصوصية بالموت ، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء الواقع فيه ، بل لا إشكال فيه ، لكون مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصية للحياة ، بل الأمر بالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى ، وأما العقرب فلم أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه ، والأقوى الكراهة مطلقا أيضا ، لما سمعت من الأدلة على ما لا يؤكل لحمه ، مضافا لما فيه من السم ، وللتخلص من شبهة الخلاف فيه ، فما عن إطلاق بعضهم أقوى ، ثم أن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين ، الأول الحكم بالنجاسة ، والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبدا ، والأول هو الذي فهمه منه بعضهم ، وعلى أي حال فضعفه واضح.

( وينجس الماء ) القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا بموت الحيوان ذي النفس السائلة أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شي‌ء منها بقوة ودفع ، لا رشحا كالسمك دون ما لا نفس له سائلة ، لما سمعت من‌