جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٦ - نزح الثلاث لموت الحية
في غاية الاشكال ، واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين لرواية كردويه [١] وكأنه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص ، ويأتي ضعفه ، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا.
وينزح ثلاث لموت الحية كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمنتهى وظاهر المعتبر ، وكذا المختلف عن الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وسلار وابن البراج ، بل نسبه في الذكرى الى المشهور ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم ، والإحالة على الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة وقد روي انها دلوان أو ثلاثة مأخذ ضعيف جدا ، وفي المعتبر انه يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليهالسلام [٢] في خبر الحلبي قال عليهالسلام : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منه دلاء » فينزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته ، وهو كما ترى ، مع أنه في رواية ابن سنان [٣] « للدابة الصغيرة سبع » ، وعن علي بن بابويه انه أوجب لها سبعا كما في المختلف ، والمنقول عن رسالته في المعتبر انه أوجب دلوا واحدا للحية كما أنه في المنتهى نقل عنه أيضا ذلك ، وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذا بظاهر الخبر المتقدم لانجباره بالشهرة ونفي الخلاف في السرائر ، وقد عرفت أنه لم ينقل عن أحد الخلاف فيه إلا ما عرفته في المختلف ، عن ابن بابويه ، مع أن المنقول عنه في المعتبر والمنتهى خلاف ذلك ، بل الاكتفاء بدلو واحد ، فيمكن تحصيل الإجماع ، وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف واحتمال كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع لما ورد [٤] ان أكثر ما يقع في البئر الإنسان وينزح له سبعون لا يخلو من وجه ، وألحق المفيد بالحية الوزغة ، كما عن الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.