جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٠ - طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين
والمهذب والمبسوط ، بل لا دلالة فيه على النجاسة ، كما ادعاه ابن إدريس ، ولا منع سائر الاستعمال على دعوى غيره ، مضافا الى أن غير المأكول من المسؤول عنه خارج ، وهو الطيور على دعوى التهذيب وغيره ، فكيف يراد به ضابطا في المفهوم والمنطوق ـ معارض بغيره مما هو معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل سمعت حكايته عن بعضهم ، وهو صحيح البقباق [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس » الى آخره. ومرسل الوشاء عن أبي عبد الله عليهالسلام [٢] « أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه » وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام [٣] قال : سألته « عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب أو السنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه » واشتماله على الكلب لا يخرجه عن التمسك بغير ذلك ، كما هو محرر في محله ، مع احتمال حمل الكلب فيه على السبع غير النابح والخنزير ، لأنه في الأصل لكل سبع عقور غلب على هذا النابح كما عن صاحب القاموس ، مع معارضته أيضا على دعوى التهذيب بما دل [٤] على نفي البأس عن سؤر السباع ، بل بما دل [٥] على نفي البأس عن الوضوء بما وقعت فيه الحية والعظاية والوزغ والفأرة ، وبها فيما عدا الفأرة يرد على دعواه في الاستبصار إن لم نقل بشمول تعليله ، بل بأخبار السؤر أيضا الى غير ذلك ، والقصور في السند والدلالة على تقدير وجوده منجبر بما سمعت من الشهرة ، ولا يخفى عليك إمكان الرد ببعض ما ذكرنا أخيرا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ـ ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ـ ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.