جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١١ - نجاسة ماء الجاري بالتغير
عليهالسلام [١] قال : « سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ».
ومنها حسن سعيد الأعرج [٢] بإبراهيم بن هاشم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : لا ». ومنها حسنة زرارة مضمرة [٣] قال : « قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب شيء يده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ». ومنها مضمرة زرارة [٤] في الحسن أيضا ، قال : « إذا كان أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء ». ومنها موثقة سماعة [٥] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني ». ومنها موثقة عمار [٦] عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ واشرب. وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، قال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته [٨] أيضا عن الصادق عليهالسلام : « انه سأل عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ مع اختلاف يسير.