جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٦ - نجاسة ماء الجاري بالتغير
من يحفظ عنه العلم. وهو الحجة ، مضافا الى النبوي المشهور [١] المروي عند الطرفين بل في السرائر انه من المتفق على روايته ، وعن ابن أبي عقيل انه تواتر عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » وفي الذخيرة أنه عمل الأمة بمدلوله وقبلوه ، والأخبار المستفيضة [٢] المروية على ألسنة المشايخ الثلاثة. وهي وان خلت عن التغيير اللوني إلا أن النبوي المتقدم المعتضد بما سمعت كاف في إثباته. مضافا الى ما نقل عن دعائم الإسلام [٣] عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : « يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه » وعن الصادق عليهالسلام [٤] « إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به » وعن الفقه الرضوي [٥] « كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فان غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر » وخبر العلاء بن الفضيل [٦] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » ويدل عليه أيضا الأخبار [٧] المتضمنة لنجاسة الماء بتغيره بالدم فإنه ظاهر في التغير اللوني ، وكذلك الأخبار [٨] التي أطلق
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١. وفي المستدرك ليس جملة ( وليس ينجسه شيء.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
[٧] المستدرك ـ الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ ـ ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.