جواهر الكلام
(١)
تعريف الطهارة
٣ ص
(٢)
الواجب من الوضوء
٨ ص
(٣)
إن الوضوء واجب غيري
٨ ص
(٤)
المندوب من الوضوء
١٢ ص
(٥)
ما يستحب الوضوء منه
٢٢ ص
(٦)
جواز الوضوء لغايات متعددة
٢٦ ص
(٧)
بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر
٢٧ ص
(٨)
الواجب من الغسل
٢٩ ص
(٩)
بيان وجوب غسل المس
٣١ ص
(١٠)
وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب
٣٤ ص
(١١)
في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه
٣٥ ص
(١٢)
اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه
٣٧ ص
(١٣)
عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت
٣٩ ص
(١٤)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٤٥ ص
(١٥)
ان الغسل واجب غيري
٤٦ ص
(١٦)
الواجب من التيمم
٥٥ ص
(١٧)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٥٦ ص
(١٨)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٥٨ ص
(١٩)
الماء المطلق
٦١ ص
(٢٠)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٦٢ ص
(٢١)
معنى الطهور
٦٣ ص
(٢٢)
أقسام المياه
٧١ ص
(٢٣)
الماء الجاري
٧٢ ص
(٢٤)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
٧٥ ص
(٢٥)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٧٧ ص
(٢٦)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٧٧ ص
(٢٧)
الماء المطلق
٨٣ ص
(٢٨)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٨٥ ص
(٢٩)
معنى الطهور
٨٧ ص
(٣٠)
أقسام المياه
٩٠ ص
(٣١)
الماء الجاري
٩٣ ص
(٣٢)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
١٠٥ ص
(٣٣)
طهارة ماء القليل
١١٦ ص
(٣٤)
الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل
١٢٣ ص
(٣٥)
التفصيل بين الوارد والمورود
١٣١ ص
(٣٦)
كيفية تطهر ماء القليل
١٣٤ ص
(٣٧)
كيفية سراية النجاسة
١٣٤ ص
(٣٨)
اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه
١٣٦ ص
(٣٩)
اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه
١٤٠ ص
(٤٠)
اعتبار الامتزاج
١٤٣ ص
(٤١)
عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا
١٥٠ ص
(٤٢)
عدم نجاسة الكر
١٥٣ ص
(٤٣)
اعتبار تساوي السطوح وعدمه
١٥٤ ص
(٤٤)
عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير
١٦٥ ص
(٤٥)
بيان مقدار الكر بحسب الوزن
١٦٨ ص
(٤٦)
تقدير الكر بحسب المساحة
١٧٢ ص
(٤٧)
بيان مقدار الكر وزنا ومساحة
١٨١ ص
(٤٨)
عدم نجاسة الكر مطلقا
١٨٥ ص
(٤٩)
تعريف ماء البئر
١٨٨ ص
(٥٠)
تنجس ماء البئر
١٩١ ص
(٥١)
عدم تنجس ماء البئر
١٩٣ ص
(٥٢)
ان النزح واجب تعبدي أو مستحب
٢٠٣ ص
(٥٣)
طريق تطهير ماء البئر
٢٠٦ ص
(٥٤)
تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر
٢٠٨ ص
(٥٥)
نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة
٢١١ ص
(٥٦)
نزح الجميع إذا مات في البئر بعير
٢١٢ ص
(٥٧)
في التراوح
٢١٤ ص
(٥٨)
نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة
٢١٩ ص
(٥٩)
نزح السبعين لموت الانسان
٢٢٦ ص
(٦٠)
نزح الخمسين لوقوع العذرة
٢٣٠ ص
(٦١)
نزح الخمسين لكثير الدم
٢٣١ ص
(٦٢)
نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
٢٣٣ ص
(٦٣)
نزح الأربعين لبول الرجل
٢٣٧ ص
(٦٤)
نزح العشرة للعذرة الجامدة
٢٣٩ ص
(٦٥)
نزح العشرة لقليل الدم
٢٣٩ ص
(٦٦)
نزح السبع لموت الطير
٢٤٤ ص
(٦٧)
نزح السبع لتفسخ الفأرة
٢٤٦ ص
(٦٨)
نزح السبع لانتفاخ الفأرة
٢٤٨ ص
(٦٩)
نزح السبع لبول الصبي
٢٤٨ ص
(٧٠)
نزح السبع لاغتسال الجنب
٢٥٠ ص
(٧١)
نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٥٤ ص
(٧٢)
نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال
٢٥٥ ص
(٧٣)
نزح الثلاث لموت الحية
٢٥٦ ص
(٧٤)
نزح الثلاث لموت الفأرة
٢٥٧ ص
(٧٥)
نزح دلو لموت العصفور وشبهه
٢٥٧ ص
(٧٦)
نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام
٢٥٨ ص
(٧٧)
نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب
٢٥٨ ص
(٧٨)
في المراد بالدلو التي ينزح بها
٢٥٩ ص
(٧٩)
اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٦٠ ص
(٨٠)
تضاعف النزح مع التماثل
٢٦٢ ص
(٨١)
عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر
٢٦٣ ص
(٨٢)
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح
٢٦٤ ص
(٨٣)
نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة
٢٦٨ ص
(٨٤)
وجوب النزح حتى يزول التغيير
٢٧٠ ص
(٨٥)
تطهر آلات النزح تبعا
٢٧٧ ص
(٨٦)
وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح
٢٧٧ ص
(٨٧)
عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٢٧٩ ص
(٨٨)
مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة
٢٨٠ ص
(٨٩)
عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة
٢٨٨ ص
(٩٠)
عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة
٢٨٩ ص
(٩١)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٢٩٠ ص
(٩٢)
فروع الشبهة المحصورة
٣٠٥ ص
(٩٣)
تعريف ماء المضاف
٣١١ ص
(٩٤)
ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا
٣١٥ ص
(٩٥)
ماء المضاف لا يزيل خبثا
٣٢٢ ص
(٩٦)
نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب
٣٢٣ ص
(٩٧)
كيفية تطهر ماء المضاف
٣٣٠ ص
(٩٨)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٣٣ ص
(٩٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٣٦ ص
(١٠٠)
نجاسة الغسالة
٣٣٧ ص
(١٠١)
بيان الأقوال في حكم الغسالة
٣٥٣ ص
(١٠٢)
حكم ماء الاستنجاء
٣٥٧ ص
(١٠٣)
نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج
٣٥٨ ص
(١٠٤)
ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٥٩ ص
(١٠٥)
المستعمل في رفع الحدث طاهر
٣٦١ ص
(١٠٦)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا
٣٦٥ ص
(١٠٧)
طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين
٣٦٨ ص
(١٠٨)
كراهة سؤر الجلال
٣٧١ ص
(١٠٩)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٧١ ص
(١١٠)
نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة
٣٧٣ ص
(١١١)
كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة
٣٧٧ ص
(١١٢)
كراهة سؤر البغال والحمير
٣٨١ ص
(١١٣)
كراهة سؤر الفأرة
٣٨٣ ص
(١١٤)
كراهة سؤر الحية
٣٨٥ ص
(١١٥)
كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب
٣٨٦ ص
(١١٦)
نجاسة الماء بموت الحيوان
٣٨٨ ص
(١١٧)
نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف
٣٨٩ ص
(١١٨)
الاحداث الموجبة للوضوء
٣٩٠ ص
(١١٩)
الغائط والبول والريح ناقض للوضوء
٣٩٣ ص
(١٢٠)
الغائط والبول والريح ناقض لوخرج مما دون المعدة وصار معتادا
٣٩٦ ص
(١٢١)
النوم ناقض للوضوء
٤٠٢ ص
(١٢٢)
الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء
٤٠٨ ص
(١٢٣)
الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء
٤١٠ ص
(١٢٤)
عدم ناقضية المذي
٤١١ ص
(١٢٥)
عدم ناقضية الودي والوذي
٤١٥ ص
(١٢٦)
عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة
٤١٦ ص
(١٢٧)
عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر
٤١٧ ص
(١٢٨)
عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل
٤١٧ ص
(١٢٩)
عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤١٩ ص
(١٣٠)
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض
٤١٩ ص
(١٣١)
عدم ناقضية الارتداد
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٢ - تقدير الكر بحسب المساحة

وأما القول بأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل ، ففيه ان غاية ما يمكن توجيهه ان الأقل متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال والأصل إما عدم اشتراط الزائد أو براءة الذمة. وفيه أن الاشتراط انما وقع بقوله عليه‌السلام : ( قدر كر ) ولم نعلم ما كان مقدار الكر ، فأي معنى لأصالة عدم اشتراط الزائد ، وأما أصل البراءة فلا وجه له إلا ما ذكرناه سابقا ، وفيه ما عرفت.

وأما قوله ان شرط الانفعال القلة ، ففيه أنه قد يقال ان الأمر بالعكس فان مقتضى قوله عليه‌السلام : ( إذا كان الماء ) الى آخره اشتراط عدم الانفعال بالكر ، وهو غير معلوم ، فيبقى ما دل على نجاسة الدم وما يلاقيه على عمومه أو إطلاقه ، قصارى ما هناك خروج الكر وهو غير معلوم. فالعمدة في المقام هو ما قدمناه أولا بضميمة الشهرة ، ولعلها تكون جابرة لدلالة المرسلة ان قلنا انها تجبر الدلالة ، لكن جبرها للدلالة بحيث تكون معينة لأحد معنيي المشترك أو صرف الحقيقة ونحو ذلك محل تأمل ، إذ عليه يلزم عدها من المخصصات والمقيدات ونحو ذلك ، ولعل التفصيل بأنها حيث تعارض ظاهر دليل كعموم وإطلاق وحقيقة ونحو ذلك لا تثمر بخلاف ما لم تعارض كتعيين أحد معنيي المشترك كما في المقام لا يخلو من قوة. ومما ذكرنا يستفاد ما يصلح مؤيدا للقول بالمدني كما هو المنقول عن المرتضى وغيره فلا حاجة الى ذكره.

أو ما كان كل واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا اي ما بلغ تكسيره الى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة الطول مع النصف في مثلها من العرض تبلغ اثنى عشر وربعا ، وتضرب في مساحة العمق تبلغ المقدار المذكور ، لان الكسر متى ضرب في غيره أخذ مقداره ، فالنصف مثلا يأخذ من الصحيح نصفه ومن نصفه ربعه. وقيل ما بلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبرا بحذف النصف. وقيل ما بلغ تكسيره الى مائة شبر ، وهو المنقول عن ابن الجنيد. وربما ظهر من صاحب المدارك ، كما هو المنقول عن المصنف انه ما بلغ إلى ستة وثلاثين شبرا.