أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤٠ - باب أحكام النساء في النكاح
أو يطلق فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في مجلس من قصب حتى يفي أو يطلق إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه فيسقط حينئذ بعفوها عنه.
و كذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم فينظره الحاكم ثلاثة أشهر فإن كفر عن يمينه و عاد إلى زوجته و إلا ألزمه طلاقها.
و الحكم فيه كالحكم في الإيلاء و إن كانت فديتهما تختلف حسب ما ذكرناه.
و إذا حدث بالرجل عنه تمنعه من الجماع كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك فإن رفعته إلى الحاكم و ذكرت حاله أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوى فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك.
و إذا حدث بالرجل جنة فكان يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها و إن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه و فرق الحاكم بينهما.