أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٨ - فصل و للحرة أن تؤم النساء
و الرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر.
و للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس.
و الصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم و ستره أفضل فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس إن شاء الله.
و للرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل و إزار يأتزر ببعضه و يلقي بعضه على كتفيه.
و ليس حكم الرجال حكم النساء فيما قدمنا ذكره من السترة في الصلاة على ما بيناه
فصل و للحرة أن تؤم النساء
فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة فإذا أمتهن فلا تتقدم عليهن في المحراب لكن تقوم في وسطهن بارزة عنهن قليلا و لا تتقدم عليهن كثيرا و لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال و للرجال أن يؤموا النساء.
و ليس على النساء حضور الجمعة و لا العيدين.
و فرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال.
و كذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء و ليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.