أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٦٠
فإذا ارتفعت العوارض لم تغسل النساء إلا النساء و لا يغسل الرجال إلا الرجال.
و غسل الأموات من النساء و الرجال واحد و هو ثلاثة أغسال الغسل الأولة منها بماء السدر و الثانية بماء القراح يضاف إليه شيء من حلال الكافور قل ذلك أم كثر و الغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شيء على حال.
و يحل شعر المرأة عند غسلها و لا يشد في كفنها.
و كذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض و دم النفاس و الجنابة و دم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله و لها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت و لا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل و لا في حاله.
و كفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب لما يجب من الاستظهار في سترها و ذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب و الكفن المحسوب في العدد للرجال قميص غير مخيط و إزار و حبرة أو إزار و لا بد من العمامة و المئزر.
و للمرأة قميص غير مخيط أو قناع و لفافتان و نمط و ثلاث لفائف.
و حنوط المرأة كحنوط الرجل و هو الكافور و السائغ منه وزن ثلاث عشرة درهما و دانقان بأوزان العراق و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان