أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤٥ - فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه

فيتفقان على المباراة و هي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.

و المخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة و عصيان لزوجها و ترك طاعتها لله تشيينا له و كراهة للمقام معه و اضطرارا له إلى برأتها و للزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلها علي و إعطاؤه من عندها عينا أو ورقا يقترح عليها أو ثيابا أو عقارا أو دوابا و نحو ذلك من الأعراض ليطلقها على ذلك و يخلها عليه و لا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له و بغيها عليه.

فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول و كان ذلك في طهرها.

فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون و إن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلع و ليس له عليها رجعة كما لم يكن له على المبارأة رجعة و لم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة.

غير أنه إن رغب في المبارأة و المختلعة فخطبهما إلى أنفسهما و اختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه كان لهما التناكح بعقد مستأنف و مهر جديد.

و ليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا لأنها لا تحل له حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ كما بين ذلك في كتابه حيث يقول فَإِنْ طَلَّقَهٰا و هو يعني