أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٦ - باب أحكام النساء في الصلوات
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله من غير أن تجهر بها فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها كانت بذلك محسنة مأجورة و إن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك.
و السنة في الأذان و الإقامة للصلوات تختص بالرجال و يتأكد الأمر فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس بل هو واجب في ذلك دون ما عداه.
فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها و رفعت يديها إلى دون شحمتي أذنيها ثم أرسلتهما بالتكبير.
و وضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن و أصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر.
و جمعت بين قدميها في القيام و لم تفرق بينهما.
و سنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك و إذا كبر أرسل يديه على فخذيه.
و إذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها و لم تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها.
و الرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه و انحنى حتى يعتدل ظهره فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء.
و إذا أرادت المرأة السجود جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة بلصق ذراعيها